22.8 C
Byblos
Thursday, November 21, 2024
أبرز العناوينبالأسماء... ألبانٌ وأجبانٌ غير مطابقة في الأسواق!

بالأسماء… ألبانٌ وأجبانٌ غير مطابقة في الأسواق!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد والتجارة مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “إن وزير الإقتصاد والتجارة بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10-9-2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16-12-1959 و تعديلاته (تنظيم وزارة الإقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28-12-1973 (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتجارة)”.

وتابع، “بناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 وتعديلاته ( قانون حماية المستهلك) ، لا سيما المادة 45 منه، بناءً على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2001:222 (مواصفة الجبنة )، و حرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناءً على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل الاسم التجاري (سويدان ) من انتاج معمل البان سويدان الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:21 (مواصفة (اللبنة) والقرار رقم 1/82 ) المواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الالبان والأجبان لناحية احتوائها على زيوت نباتية. يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واضاف البيان، “يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة جبنة الحلوم والتي تحمل العلامة التجارية (الفجر) من انتاج مؤسسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة – قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 222 : 2001 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادة النشاء، يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار المذكور اعلاه”.

واستكمل، “يطلب من المعملين الوارد اسماهما في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإجراء إتلافها”.

وختم البيان: “يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

- إعلان -
- إعلان -
- إعلانات -
- إعلانات -

الأكثر قراءة

- إعلانات -
- إعلانات -
- إعلان -
- إعلان -
error: Content is protected !!