المادة 25 من قانون البلديات رقم 665 سنة 1997: – على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
– لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 (قانون البلديات).
– يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.
– على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول.
– يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
– يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
– وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
– تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
– يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.
يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره. |