تسلّمت الشرطة العسكرية من فرع مخابرات جبل لبنان الظنينين ن.غ و ج.ز بعدما ضبطت بحوزة الأخير كيس نايلون بداخله مادة السلفيا زنة 1,41 غراما وثلاث حبوب مخدرة من نوع XTC (يعرف بمخدر الهلوسة أو النشوة وهو أحد أشهر المخدرات إستخداما في الحفلات لأنه يسبب زيادة مشاعر الإبتهاج والهلوسة)، كما ضبطت بحوزة جايسون سكينا ممنوعة وكمية من حشيشة الكيف زنة 9,79 غراما، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وبالتحقيق معهما، إعترف ن. بتعاطي المخدرات وشرائها من المدعو أ.ز، وبدوره إعترف ج.ز. بتعاطي المواد المخدرة وبإستحصاله عليها من المتهمين أحمد.ع و خ.ز.
وفي سياق التحقيق القائم أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تبين أن نتيجة الفحص المخبري المجرى للظنينين أتت إيجابية لناحية تعاطيهما حشيشة الكيف، فيما أفاد ن.غ. أنه يستحصل على مادة السلفيا وحبوب XTC التي يتعاطاها من تاجر المخدرات المدعو أ.ز، بعد الإتصال به عبر رقم خليوي، فيرسل أحد مروجيه لتسليمه إياها في محلة المنصورية، كما يستحصل على مادة السلفيا من المتهم أح.ع، وأن المتهم و.ح. هو من أرشده وعلمه كيفية تعاطي المادة الأخيرة، أما ج.ز. فأفاد بأنه يستحصل على مادة السلفيا من المتهم أحمد.ع، وأن المتهم و.ح هو من أرشده وعلمه كيفية تعاطي هذه المادة، وهو قام بإعطائه المخدرات “كضيافة” من دون مقابل.
وتبين من ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي أن المتهم خ.ز هو الشخص الملقب أ.ز ويوجد بحقه أكثر من 125 أسبقية بجرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، وبحق كل من المتهمين أحمد ووليد أسبقيتين بجرم تعاطي المخدرات، كما تبين أن الظنينين تعرفا على صورة المتهم أحمد بنسبة مئة % بأنه الشخص المقصود بإفادتهما.
وفي سياق التحقيق الإبتدائي، أنكر أ.ما نسب اليه لجهة الإتجار بالمخدرات واعترف بتعاطيها وبشراء الكوكايين والحشيشة من “أبو سلة”، نافيا ما ورد في إفادة الظنينين والمتهم وليد لجهة شرائهما المخدرات منه، وقد أصر ج.ز.على أقواله لدى مواجهته بالمتهم أحمد، مؤكدا أن الأخير هو من كان يبيعه المخدرات وهو المقصود بإفادته.
وفي معرض الإستجواب القائم أمام المحكمة، اعترف المتهم أ. بترويج المخدرات لصالح الحاج م.ز، موضحا بأنه كان يتلقى الإتصالات الهاتفية من الزبائن ويعمل على توجيههم وإرشادهم الى المروجين لشراء المخدرات.
وقد حكمت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي المكلف كمال نصار بالإجماع بتجريم المتهم أحمد.ع بجناية المادة 126 من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه 50 مليون ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة 125 من القانون عينه، وحبسه سندا لها مدة سنة واحدة، وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين بحيث تنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، وإستبدالها تخفيفا بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وغرامة بقيمة خمسة ملايين.