23 C
Byblos
Friday, September 20, 2024
محلياتفرحة لم تكن في محلّها: كيف يتنازل جميع المحتجزين بهذه الجرائم عن...

فرحة لم تكن في محلّها: كيف يتنازل جميع المحتجزين بهذه الجرائم عن حقّهم؟

أمين عبد الكريم

فرح اللبنانيون وهللوا حينما أقر مجلس النواب  بتاريخ 22/10/2020 القانون رقم 191 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وحقوق الدفاع  عن المشتبه فيه أو المشكو منه، اذ ان هذا القانون عدل بموجب المادة الثالثة منه المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أعطت المشتبه فيه أو المشكو منه عدة ضمانات وحقوق، مثل الاتصال بمحامٍ يختاره أو الاتصال باحد افراد عائلته فور احتجازه، كما حقه بالاستعانة بمحامٍ لحضور استجوابه والاستماع الى أقواله ومقابلته، وذلك من دون تنظيم وكالة من قبل الكاتب العدل بل بموجب تصريح يدوّن على المحضر.

جميل جداً هذا القانون، اذ يحفظ حقوق المشتبه فيه ويضمن حقوقه في الدفاع عن نفسه، لو تم الالتزام به وتطبيقه من قِبَل عناصر الضابطة العدلية ومعظم قضاة النيابات العامة.

الواقع مغاير تماماً، والمخالفات بالجملة من قِبَل أشخاص يُفتَرَض بهم تطبيق القانون أولاً، وقبل غيرهم من المواطنين، الا أن القانون في لبنان وكما درجت العادة يُطبَق بشكل استنسابي جداً و A la carte، نظراً لماهية الجرم المرتكب وبشكل مخالف للقانون.

لم تفرّق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بين الجنح والجنايات، بل أعطت الضمانات وحقوق الدفاع نفسها لكل مشتبه فيه أو مشكو منه، ومهما كان نوع الجرم المرتكب. الا أن ما يحصل هو اعتداء صارخ على حقوق المشتبه فيه، حيث انه في الكثير من الأحيان يُمنَع المحامي من مقابلة المشتبه فيه أثناء فترة الاحتجاز، اما بحجة ان المحامي ليس لديه توكيلاً منظّماً لدى الكاتب العدل، واما بحجة ان المشكو منه لم يتم بعد الاستماع اليه من قبَل قاضي التحقيق، واما بحجة أن طبيعة الجرم المرتكب تحول دون السماح للمحامي بحضور التحقيق خصوصاً في الجرائم الهامة مثل قضايا تجارة وترويج المخدرات وجرائم القتل والقضايا التي لها علاقة بالتخابر غير الشرعي والتواصل مع العدو، ما يشكل مخالفات وتجاوزات واضحة للقانون الذي لم يميز بين جرم وآخر.

أما الأخطر من هذا كله، فهو تدوين عناصر الضابطة العدلية على محضر التحقيق الأولي وقبل المباشرة بالتحقيق مع المشتبه فيه، عبارة تخالف رغبة المحتجَز في الكثير من الاوقات “لقد تليت عليه حقوقه (اي للمشتبه فيه) المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يرغب بحضور محامٍ ولا الاستفادة من أي بند من بنودها”.

فهل هي صدفة أن يتنازل كافة المشتبه فيهم عن حقوقهم المنصوص عنها في المادة 47 أصول محاكمات جزائية عندما يتعلق الأمر بجرائم معينة من دون غيرها، مثل المخدرات والقتل والتعامل؟ الأ يُسأل كيف ولماذا يتنازل جميع المحتجزين بالجرائم المذكورة آنفاً عن حقوقهم في هذا النوع من الجرائم فقط؟

لا دولة ولا اصلاح من دون قانون، ولا قانون من دون قضاة يفرضون القانون بالقوة ويطبّقونه بأدق حذافيره ويلاحقون كل من تسوّله نفسه الامتناع عن تطبيقه. لذلك، يجب على كافة القضاة أن يسهروا بشكل جدي على حسن تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشدد بتطبيقها وملاحقة كل من يمتنع عن الالتزام بها، طالما أن القانون النافذ لم يستثنِ ولم يحرُم أي مشتبه فيه من حق الاستفادة من الضمانات والحقوق المنصوص عنها في المادة ٤٧ ومهما كان نوع الجرائم المرتكبة، كما يجب التحقيق لمعرفة سبب تنازل جميع المحتجزين في قضايا معينة عن حقهم بالاستفادة من المادة ٤٧ تحت طائلة بطلان التحقيق والملاحقة الجزائية.

المصدرموقع mtv
- إعلان -
- إعلان -

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- إعلانات -
- إعلانات -

الأكثر قراءة

- إعلانات -
- إعلانات -
- إعلان -
- إعلان -
error: Content is protected !!