أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، تعميمًا حمل الرقم 23 م 2020 توجهت به إلى جميع المسؤولين عن المدارس الخاصة حول إستيفاء القسط المدرسي وشراء الكتب والمستلزمات المدرسية.
وجاء فيه: “لما كانت قد وردت إلى وزارة التربية والتعليم العالي العديد من الشكاوى تتعلق بقيام بعض المدارس الخاصة بتحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية، وإلزام الأهل بشراء الكتب المدرسية من المدرسة وبعدم إمكانية استعمال التلاميذ الكتب المستعملة، وحيث انه استنادا الى أحكام قانون النقد والتسليف الذي أكد على القوة الأبرائية للأوراق النقدية اللبنانية في أراضي الجمهورية اللبنانية ( المواد 1 و 7 و 192 )”.
واضاف، البيان: “واستنادا إلى قانون الموجبات والعقود، وحيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 96/515 قد نصت على ما يلي للمدرسة أن تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، غير أنه لا يجوز إلزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع آخر، كما لا يجوز منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة للاستعمال ( … )، والتزام بتنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، اذلي يحظر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة اللبنانية، على أن يتم الالتزام بهذا الشان وفق ما هو مدرج في الموازنة المدرسية، وكذلك عدم إلزام التلاميذ بشراء الكتب واللوازم المدرسية من المدرسة أو منعهم من استخدام الكتب المستعملة التي ما زالت صالحة للاستعمال”.