29.2 C
Byblos
Friday, September 20, 2024
أبرز العناوينبالصّور: خليل وزعيتر والمشنوق بعد دياب...دعوى ردّ بحقّّ البيطار

بالصّور: خليل وزعيتر والمشنوق بعد دياب…دعوى ردّ بحقّّ البيطار

تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

التفاصيل في الصورة المرفقة.

دياب: ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

المشنوق: من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ”مدّعي عليه” خلافاً لمواد في الدستور والقانون.

درباس: وفي حديث إلى”صوت كل لبنان” أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس  دياب ملتزم الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.

واعتبر أن “قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا بت ايجاباً ترفع يد القاضي عن الملف”.

صليبا: الى ذلك، أكّد الخبير الدستوري والقانوني البروفسور أمين صليبا في حديث لصوت لبنان انّ النص القانوني الذي استندت إليه دعوى المخاصمة المقدمة من الرئيس حسان دياب، يُفرمل عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون تبليغ، وقال: “المادة 751 الفقرة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم إستحضارها، أي منذ تسجيلها في قلم  الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن يقوم بأيّ عمل من اعمال وظيفته، ولأنه لا اجتهاد في معرض النص، فلا حاجة قانونية إلى التبليغ كالدعاوى المقدمّة أمام الاستئناف أو احدى غرف محكمة التمييز”.

ولفت الى انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة النصاب، وثمة  نقاش يدور حول مدى قانونية إصدارها القرارات في ظل عدم إكتمالها”.

وأضاف صليبا: “بإعتقادي ان الجهة المدعية استخدمت الفقرة الرابعة من المادة 741، أي إنهم ينسبون للقاضي طارق البيطار “الخطأ الجسيم” الذي يُفترض الا يقع فيه أي قاض”.

وشدد على أنّ الأهم هو المادة 756 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن القاضي الذي أُبطِل الإجراء الصادر عنه، لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية ويُنحى عن نظرها حكماً، وبالتالي في حال ثبوت ما تدعي به الجهة المدعية على القاضي البيطار، فيجب تنحيته حكماً عن ملف دياب.

وختم صليبا “المسألة كبيرة وباختصار ما يحصل كفّ يد القاضي البيطار وشلّ عمله منذ تاريخ تسجيل هذا الاستحضار امام الهيئة العامة”.

- إعلان -
- إعلان -

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- إعلانات -
- إعلانات -

الأكثر قراءة

- إعلانات -
- إعلانات -
- إعلان -
- إعلان -
error: Content is protected !!